ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
قال مجلس الضمان الصحي التعاوني: إن قيام مقدم الخدمة الصحية بإلزام المؤمن له بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا لحين ورود موافقة شركة التأمين، إجراءٌ يخالفُ اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني، مشددًا على أنه لا يترتب على المؤمن له المغطى بمنافع وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة دفع أي مبالغ مالية عند تلقي خدمات الرعاية الصحية عدا نسبة التحمل المتفق عليها.
وأكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، ياسر المعارك، أن المجلس ومن خلال آلياته الرقابية رصد عددًا من التجاوزات بقيام بعض مقدمي خدمات الرعاية الصحية بإلزام المؤمن لهم بدفع تكاليف الخدمات العلاجية نقدًا لحين ورود موافقة شركة التأمين، وقد تم إحالتهم إلى لجنة مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، مطالبًا مقدمي خدمات الرعاية الصحية ضرورة التقيّد بالتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن وتقديم الرعاية الصحية للمؤمن لهم بحسب ما ورد باللائحة التنفيذية التي تنصُ على أن الحالات التي تحتاج طلب موافقةٍ هي المعالجة في عيادة خارجية في حال كانت تكلفة العلاج لمرةٍ واحدة تزيد على 500 ريال أو حالات التنويم، وحالات اليوم الواحد والعمليات الجراحية للحالات.
ولفت إلى أن الحالات الطارئة الإسعافية يتم علاجها مباشرة ولا تحتاج إلى موافقة مسبقة من جانب شركة التأمين، على أن يقوم مقدم الخدمة الصحية بإبلاغ شركة التأمين خلال 24 ساعة من استقبال الحالة، موضحًا أنّ مدّة 60 دقيقة هي الفسحة الزمنية الأقصى المتاحة للرد بشأن طلب التغطية التأمينية وإنجاز المعاملة بين شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من مستشفيات ومراكز طبية، وأن تأخر وصول رد شركة التأمين الصحي لأكثر من 60 دقيقة يكون بمثابة الموافقة على تغطية نفقات الخدمة الصحية وفقًا لنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية، كما أنّ مقدمي الخدمات الصحية ملزمون بالرد على أي استفسارات أو ملاحظات من قِبَل شركات التأمين الصحي خلال مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة من وقت استلامها.
وحثَّ المعارك المؤمن لهم على أهمية الاطلاع والتعرّف على حقوقهم التأمينية والوقوف على المنافع التي نصّ عليها نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال بالمجلس، المخصصة للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوى عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177 البوابة الإلكترونية: هنا البريد الإلكتروني: [email protected] وتطبيق الهواتف الذكية، بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس: cchiksa.