اطمئنان وسكينة.. زوار بيت الله العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة
أرباح الدريس الربعية ترتفع 29.3% إلى 100.1 مليون ريال
دعوى قضائية من جامعة هارفرد لمنع ترامب من تجميد التمويل
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى المساء
طرق لعمل القهوة تؤثر على القلب احذروها
هل يؤثر إيقاف الخدمات على التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
طريقة تحديث بيانات العنوان الوطني في حساب المواطن
سعر الدولار يقترب من أدنى مستوى له في 3 سنوات
سعر الذهب اليوم يواصل ارتفاعه القياسي
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.