انطلاق الجولة الـ25 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
5 أشياء يجب تجنبها أثناء القيادة في المطر
إحباط تهريب 59,210 أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جازان
أكثر من 14 ألف زيارة تفتيشية لـ الزكاة والضريبة خلال فبراير
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 190 كيلو قات في عسير وجازان
خسوف كلي للقمر الجمعة المقبل
ضبط 7 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في تبوك
ابنة الرئيس الفلبيني السابق: والدي اقتيد قسرًا إلى لاهاي
توقعات بمواصلة البنوك السعودية نموها بأسرع وتيرة خليجيًّا في 2025
أمطار غزيرة وصواعق على المدينة المنورة
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.