أمانة جدة تواجه الحالة المطرية بخطط و3 أقسام 5 أرقام مهمة و9 تأكيدات في حديث ولي العهد عن ميزانية 2025 تشكيل الأهلي المصري ضد إستاد أبيدجان الجدعان: التضخم تحت السيطرة و526 مليار ريال الإنفاق على التعليم والصحة والبلديات والتنمية الاجتماعية بالأرقام.. كريستيانو رونالدو لا يتوقف عن التألق أرقام وتفاصيل ميزانية 2025 .. النفقات 1,285 مليار ريال والعجز نحو 2.3% من الناتج المحلي التشكيل الرسمي لمباراة السد والهلال الهلال يسعى لمواصلة تألقه ضد السد ولي العهد: ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه منفعة للمواطن وتؤكد تعزيز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يقرّ الميزانية السعودية 2025 بإيرادات تريليون و184 مليار ريال
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.