وزارة الداخلية تستعرض مبادرة “طريق مكة” في مؤتمر ومعرض الحج مساند: تحويل الراتب يتم من قبل صاحب العمل فقط كريم بنزيما عينه على الهدف الأول ضد الرائد الاتحاد يقترب من رقم تاريخي بدوري المحترفين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12256 نقطة حرس الحدود ينقذ مواطنين علقا في عرض البحر بمكة المكرمة التشهير بمواطنين ومقيمين ارتكبوا جريمة التستر في محطات الوقود القبض على مواطن لجريمة مخلة بالشرف في جازان القبض على مروج الإمفيتامين في جدة الاتحاد يطمح لمواصلة تفوقه ضد الرائد
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.