القبض على مواطن لتكسيره زجاج مواقع انتظار حافلات بالرياض
الدراسة عن بُعد في الشرقية.. غدًا
الدرعية يحصد لقب دوري الدرجة الثانية
هيئة المقيّمين المعتمدين تحيل 3 مخالفين للنيابة العامة
برعاية الملك سلمان.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2025
الداخلية تطلق “منصة تصريح” للحجاج والعاملين في خدمتهم خلال موسم الحج
عودة الإثارة إلى جدة.. الفورمولا 1 تُشعل حلبة الشوارع الأسرع في العالم
التعاون ضد الشارقة غدًا في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الإيراني
إنفاذًا للأمر الملكي.. تسليم الفوزان والشايع وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الرابعة
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.