مناقشات بشأن مستجدات واحتياجات التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة 25 يومًا على دخول الشتاء أرصاديًّا موسم الرياض يطلق تذاكر نزال Fury vs Usyk Reignited يوم 21 ديسمبر النيابة: المشمول بالحماية له الحق في الإرشاد القانوني والنفسي أبرز الاشتراطات الجديدة لعمل مغاسل الملابس والمفروشات هاريس تتصل بـ ترامب فماذا دار في المكالمة؟ نيوم تستضيف لقاء هدد السنوي 2024 للحفاظ على سلالات الصقور تشغيل رادار حديث للطقس في رفحاء الأسهم الأمريكية تفتتح على ارتفاع بعد فوز ترامب يايسله: الرائد من الفرق الصعبة ولكننا نملك الحلول
علق المحامي محمد المري على حادث الشاب الذي أشهر السلاح على أحد مرافقيه وأجبره على الدخول في شنطة السيارة في حي لبن غرب مدينة الرياض.
وقال المري لـ”المواطن“: إن الجرائم التي قام بها الشخص الظاهر في المقطع هي إشهار السلاح الناري في غير ما خُصص له والتهديد بالقتل والخطف، وهذا يعد من قبيل الإفساد بالأرض وضرب من ضروب الحرابة وفق الآية (٣٣) من سورة المائدة وقرار هيئة كبار العلماء رقم ٨٥ والذي ينص على: “أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة سوى وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض، أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق، ولا فرق بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحارى والقفار كما هو الراجح من آراء العلماء رحمهم الله تعالى”. وتنظر في المحكمة الجزائية في الحقين العام والخاص.
وأضاف أن لكل واقعة ظروفاً مخفّفة ومشدّدة للعقوبة كسبق الإصرار والترصد، والقرابة إن وجدت، وتكوين عصابة في الإعداد للجرم إلخ.
واختتم “المري” بالقول بأن جميع ذلك معتبر في تقدير العقوبة، ولا يمكن حصر هذه الجرائم فقط بمجرد الاطلاع على الواقعة عبر التصوير المرئي، فعند النيابة والقضاء يتضح كل شيء.