متحدث الجوازات يوضح لـ”المواطن” عقوبات نقل أو تشغيل المخالفين لنظامي العمل والإقامة

الأربعاء ٦ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ٣:٢٨ مساءً
متحدث الجوازات يوضح لـ”المواطن” عقوبات نقل أو تشغيل المخالفين لنظامي العمل والإقامة

أكد النقيب ناصر بن مسلط العتيبي المتحدث الرسمي للجوازات في تصريح لـ” المواطن” أن كل من يقوم بنقل أو تشغيل المخالفين لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، يعرض نفسه للعقوبة وفق الأنظمة.

وقال العتيبي إن العقوبات تتراوح ما بين السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال والترحيل إن كان المخالف وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

وحذر النقيب العتيبي أصحاب المنشآت من القيام بتشغيل العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل (بما فيهم العمالة المتغيبة عن العمل وخاصة العمالة المنزلية) مشيرًا إلى أنه في حال ارتكاب تلك المخالفات ستطبق بحقهم العقوبة التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحرمان المنشأة من الاستقدام لمدة خمس سنوات والتشهير بالمنشأة، وسجن المدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان المدير وافدًا، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفين.

ودعا المتحدث الرسمي للجوازات المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبة.

وأوضح أنه بإمكان صاحب العمل تسجيل تغيب العمالة المنزلية (تسجيل هروب) آليًا من خلال خدمات الجوازات المقدمة عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، ولا يمكن لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب من “أبشر” وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا فقط من تقديم البلاغ وسيطبق بحق كل وافد يضبط وعليه بلاغ هروب العقوبات المنصوص عليها نظامًا التي تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الترحيل والمنع النهائي من دخول المملكة.

إقرأ المزيد