شروط تعديل المهنة ببطاقة الهوية الوطنية

الأحد ١٧ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ١:٤٩ مساءً
شروط تعديل المهنة ببطاقة الهوية الوطنية

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تعديل المهنة من موظف إلى منتسب ببطاقة الهوية الوطنية، يتطلب إحضار خطاب إخلاء طرف من جهة العمل، وصورة الهوية الوطنية وتعبئة النموذج المخصَّص لهذا الشأن، ويلزم حضور شاهدين، ولا يلزم حجز موعد.

ورد الحساب الرسمي للأحوال المدنية على موقع “تويتر”، على سؤال لأحد العملاء، قال فيه: “هل تعديل المهنة ببطاقة الهوية الوطنية من موظف إلى منتسب يلزم إحضار آخر مؤهل، وما الموقف إذا كانت شهادته مفقودة؟”.

وأوضحت الوكالة أن نظام الأحوال المدنية ينص على أنه “فيما عدا ما يقتضيه التصحيح، أثناء تسجيل الواقعات المدنية، لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية على أن يكون تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل، تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي”.