التجارة: الوكيل يلتزم بتوفير قطع الغيار النادرة للمركبة خلال مدة أقصاها 14 يومًا تدشين نظام التدريب والابتعاث الرقمي لمديرية السجون لعام 2025 منتخب البحرين يضرب موعدًا مع عمان في نهائي خليجي 26 طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر مساند: تكلفة الاستقدام المتفق عليها شاملة لجميع الإجراءات مدني الرياض ينقذ طفلًا احتُجز في خزنة إلكترونية الشيخ السند يطلق خدمة الخطة التنفيذية المُوحَّدة لرئاسة الهيئة خطوات تقديم الطلب في برنامج خادم الحرمين للابتعاث أجهزة ستُحرم من واتساب بعد ساعات.. تعرف عليها في الصياهد.. واحة الأمن رؤية مبتكرة للبيئة والتراث والتقنية
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.