ميادين وطرق حائل تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً بيوم العلم
التعاون يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2
أكثر من 900 مليون ريال إجمالي تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري
خالد بن سلمان يبحث التعاون ومستجدات الأحداث مع نظيره التركي
بركان هاواي يعاود إطلاق أعمدة الحمم
مباراة التعاون وتراكتور تتجه لركلات الترجيح
الهلال يصعد لربع النهائي برباعية في باختاكور
الأهلي يتجاوز الريان بثنائية محرز ويتأهل لربع النهائي
مباراة التعاون وتراكتور إلى الأشواط الإضافية
الدبغة كنز نباتي في براري الشمالية فماذا تعرف عنه؟
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.