طرح 20 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
إطلاق الدليل الإرشادي لضبط وضمان جودة أعمال السجل العقاري
تنبيه من أمطار وصواعق على منطقة عسير
“منزال” تجربة فريدة تمزج بين الثقافة والطبيعة في موسم الدرعية
ترامب يمنع أسوشيتد برس من تغطية الأنشطة الرئاسية
تسجيل أول إصابة بسلالة جديدة من جدري القردة في نيويورك
السعودية للكهرباء تنجح بإصدار صكوك دولية ثنائية الشريحة بقيمة 2.75 مليار دولار
الذهب يتراجع 0.1% قبيل بيانات التضخم الأمريكية
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر منصة أبشر
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.