فوز قاتل لـ بلوزداد ضد الأهلي ميلان يضرب موعدًا مع الإنتر في نهائي السوبر الإيطالي قصة أكبر طالب في حلقات تحفيظ القرآن بالمسجد النبوي وظائف شاغرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقعات بأمطار غزيرة ورياح على معظم المناطق من الأحد للأربعاء لقطات لاقتران القمر الأحدب مع الزهرة في سماء الشمالية هل يغيب سافيتش عن مواجهة الاتحاد؟ مايك جونسون رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي رسالة مؤثرة من النصر لـ كريستيانو رونالدو فهد الهريفي: أعلن مساعدة الجمعان بدون منصب
أكدت اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المنافسة، أن المنشآت التي تقدم هبات أو تبرعات أو منحاً أو هبات مالية، للهيئة العامة للمنافسة أو لأحد منسوبيها أثناء تأدية أعمالهم، ستعاقب بفرض غرامة تصل إلى مليوني ريال.
ونصت المادة 51 من اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أنه “تعاقب المنشأة التي تقدم للهيئة أو أحد منسوبيها أثناء أعمالهم المكلفين بها أياً من الهبات أو التبرعات أو الأوقاف أو الوصايا أو المنح أو المساعدات المالية؛ للقيام بما من شأنه الإخلال بعدالة الضبط أو التحقيق ونزاهتها بغرامة لا تتجاوز مليوني ريال”.
وشددت اللائحة على ضرورة عدم منع أو إعاقة مأمور الضبط أو المحقق من أداء المهام المكلف بها، أو حجب معلومات عنه، أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق.
وأكدت اللائحة أيضا أنه من حق المجلس قبول طلب المصالحة أو قبول طلب التسوية، سواء كان ذلك قبل صدور قرار بالتقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، أو بعده، ولا يجوز قبول المصالحة أو التسوية بعد صدور قرارٍ بتحريك الدعوى الجزائية ضد المنشأة أمام اللجنة.