الماء المبخر نكهة رمضانية تروي حكايات جازان
الحج والعمرة: تخلصوا من نوى التمر بطريقة حضارية
سلمان للإغاثة يوزع 770 سلة غذائية في الأبيار الليبية
أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الجمعة والمدني يحذر
إغلاق طريق الكورنيش الفرعي والطرق المؤدية إلى حلبة كورنيش جدة
إحسان تطلق خدمة المُحسن الصغير لغرس ثقافة العطاء لدى الأطفال
قصة تحول الطائف من الآبار والعيون إلى الخزن الإستراتيجي في 120 عامًا
التعادل يحسم مباراة الرائد والاتفاق
فوز قاتل لـ القادسية ضد الرياض
ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ23
أكدت النيابة العامة أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما.
وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (62/ 1) من نظام المرور.
وبحسب ما ذكرت النيابة، تعد حوادث السير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة في اتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصةً إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يومًا.