مكة المكرمة الأعلى حرارة اليوم بـ44 مئوية والسودة الأدنى
مقتل مسؤول عسكري رفيع في انفجار سيارة مفخخة بموسكو
منفذ الربع الخالي.. إحباط تهريب أكثر من 17 كلجم شبو مخبأة في إحدى المركبات
أمطار ورياح شديدة السرعة على حائل حتى العاشرة مساء
خطيب المسجد النبوي: كفوا اللسان عن شتم الخلق وغيبتهم والطعن في أعراضهم
خطيب المسجد الحرام: حين ينفصل العقل عن الإيمان ينهار العمران البشري
تدشين برنامج سمع السعودية التطوعي لزراعة القوقعة في تونس
اليابان تطلق حزمة إجراءات اقتصادية جديدة
توضيح بشأن إيداع الدعم السكني
ترامب 2028.. ما القصة؟
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.