أمانة القصيم تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة وترميم مصنع بلاستيك
الأرصاد تحذر من انعدام مدى الرؤية الأفقية على الباحة
صندوق الاستثمارات يطلق أول شركة مشغّلة متخصصة في مبيعات التجزئة بالأسواق الحرة
السياحة: عدد الغرف المرخصة في مكة المكرمة تجاوز 268 ألفًا بنسبة نمو 64%
سلمان للإغاثة يدشن مشروع سلة “إطعام” الرمضاني ومشروع “كنف” في لبنان
فتح التسجيل للطلبة الموهوبين في 169 مدرسة في برنامج “فصول موهبة”
أمطار ورياح شديدة على عسير حتى الـ8 مساء
حساب المواطن: إيداع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس
مسجد القبلتين.. شاهد على حدث تاريخي في الإسلام
النهدي الطبية توزع أرباحًا نقدية بنسبة 30%
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل عن بعض العقوبات التي تتضمنها ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل التي أقرها وزير العمل اليوم.
وقال أبا الخيل: تُغرّم المنشأة 15 ألف ريال عند عدم قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.
وحسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش.
وتابع متحدث العمل: كما تُغرم المنشأة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا.
وكان أبا الخيل أوضح في وقت سابق أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبينًا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها.