المرور: 5 خطوات للاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة 6 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 52 مليون ريال ضبط مخالف لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب في تبوك وظائف شاغرة في شركة أرامكو روان للحفر لقطات لـ إعصار قمعي بساحل عسير ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة
أكدت النيابة العامة أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما.
وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (62/ 1) من نظام المرور.
وبحسب ما ذكرت النيابة، تعد حوادث السير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة في اتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصةً إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يومًا.