رينارد يتحدث للإعلام عن لقاء العراق غدًا مراكز العمليات الأمنية الموحدة 911 نموذج مثالي لتعزيز الأمن والخدمات الإنسانية إغلاق 4 محال مخالفة لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11859 نقطة التأمينات: احتساب مالك المنشأة آليًّا في نسبة التوطين الأفواج الأمنية تستعرض تجهيزاتها الميدانية في واحة الأمن بمهرجان الإبل ضبط مستودع يزَوّر بلد المنشأ للبطانيات وبه 33 ألف قطعة مغشوشة ضربة قوية لمهربي السموم.. القبض على 11 وضبط 198 كيلو قات في جازان أهمية كبيرة لوجود كاشف الدخان في المنشآت والمنازل شهر رمضان بعد 64 يومًا و177 يومًا تفصلنا عن فصل الصيف
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.