تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الطائف غدًا مدرب الفتح: فخور باللاعبين رغم الخسارة إنقاذ شخص علق في مرتفع جبلي بجازان الاتحاد في الصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ11 بثنائية.. الاتحاد يعبر الفتح ويتصدر دوري روشن السديس لمسؤولي وكالة المسجد النبوي: وحدوا الجهود لإثراء تجربة الزائرين سكني: العمل لا يزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم المسحل: نعترف بوجود أخطاء وفرصة تأهلنا للمونديال قائمة ولاء هوساوي تمزج الحداثة بعبق التراث بفن الديكولاج في بنان أبرز تجهيزات الطائرات المخصصة لنقل التوائم السيامية
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.