جيسوس: ضمك آمن بحظوظه واستحق التعادل
مدني الرياض يخمد حريقًا في معمل بحي بدر
التنقل بالسلاح المرخص إلى خارج المملكة مخالفة
القبض على مواطن لعبثه بلوحات إرشادية في الجوف
بالفيديو.. إنقاذ 80 شخصًا في حريق بمبنى إداري بموسكو
ماسك يعلق على شراء تيك توك: لست متحمسًا
الاتحاد منفردًا بالصدارة.. ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ19
الأفواج الأمنية تضبط مواطنًا لترويجه 20 كجم من القات بعسير
ضمك يُعطل الهلال بتعادل إيجابي
مسؤول مصري ذهب لافتتاح مستشفى فسقط به المصعد
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم تحت رقم 4800، قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من لائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (444) وتاريخ 4-8-1440هـ، لتكون بالنص الآتي: ”توقع غرامة مالية على كل من يخالف أيًا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز (خمسة آلاف) ريال، وفقًا لجدول تصنيف المخالفات المنصوص عليه في المادة (التاسعة) من اللائحة، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى“.