درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة والدمام الأعلى بـ 42 مئوية
تراجع أرباح تداول السعودية الفصلية 40% إلى 120.5 مليون ريال
قتلى في حادث دهس لحشد بكندا
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
عبر عين ومدرستي.. جداول الحصص للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثالث
لقطات لانسيابية حركة الطائفين مع تطبيق شرط تصريح الدخول إلى مكة المكرمة
توقعات بطقس غير مستقر على 6 مناطق اليوم.. أمطار رعدية وغبار
برباعية في يوكوهاما.. النصر يتأهل لنصف النهائي الآسيوي
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي
جون دوران يسجل الهدف الرابع ويوكوهاما يقلص الفارق
كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل عن بعض العقوبات التي تتضمنها ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل التي أقرها وزير العمل اليوم.
وقال أبا الخيل: تُغرّم المنشأة 15 ألف ريال عند عدم قيامها بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.
وحسب لائحة تنظيم العمل الخاصة بالمنشأة المعتمدة من الوزارة؛ تبدأ العقوبات بالإنذار الكتابي للمعتدي وقد تصل إلى الفصل خصوصًا في حالة التحرش.
وتابع متحدث العمل: كما تُغرم المنشأة 25 ألف ريال تتعدد بتعدد المعتدى عليهم، في حال عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من يثبت إدانته خلال 5 أيام عمل من تلقي الشكوى، أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي بعد توصية اللجنة على من ثبت إدانته خلال 30 يومًا.
وكان أبا الخيل أوضح في وقت سابق أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات، مبينًا أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل واللائحة التنفيذية لنظام العمل وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش وبعض الاتفاقيات الدولية والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، كما تم عرضها وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وكذلك تم طرحها في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها.