الدولار يتماسك واليورو يتراجع
ركاب يفرون من حريق طائرة عبر جناحها!
مسجد الجمعة بالمدينة المنورة مرتبط بالسيرة النبوية فماذا تعرف عنه؟
موعد صرف المعاشات والمنافع التأمينية لشهر إبريل
سعر الذهب اليوم يصعد لمستوى قياسي جديد
أمطار وصواعق رعدية في منطقة المدينة المنورة حتى المساء
محاريب المسجد النبوي لمسات معمارية ميزتها النقوش والزخارف البديعة
توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية وبرد وغبار على 9 مناطق اليوم
بوتين يشكر وساطة المملكة.. امتنان وتقدير لمكانة السعودية ودورها المحوري لحل الأزمة الأوكرانية
ولي العهد يستقبل يزيد الراجحي بمناسبة تحقيقه لقب رالي داكار السعودية 2025
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.