شور العالمية توصي بتوزيع 15% أرباحًا نقدية عن عام 2024
المرور: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات
5 وفيات و19 إصابة في حريق برج سكني بالشارقة
الصحة العامة: لقاح MMR يحمي الأطفال ويعزز المناعة
القدّية للاستثمار شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1
حساب المواطن يجيب.. ماذا يعني الحد المانع؟
لافروف: الاتفاق مع واشنطن حول السلام في أوكرانيا معقد
شاهد.. عاصفة رملية مخيفة بالعراق واختناق 1800 شخص
طلاب وطالبات “تعليم الرياض” يفوزون بـ11 ميدالية وجائزة بمعرض جنيف الدولي
برعاية مدير عام تعليم الشمالية .. انطلاق ملتقى تحسين 2 برفحاء
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن عقوبة المخالفين لأحكام نظام منتجات التجميل أو لائحته، تكون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال.
وأضافت الغذاء والدواء أن متطلبات تداول منتجات التجميل في منافذ البيع، تشمل مستحضرات التجميل الشائعة وتصفيف وبخاخ الشعر والصابون والعطور وغيرها.
وأشارت إلى أن أبرز متطلبات تداول المنتج التجميلي في منافذ البيع، هي أن يكون المنتج مدرجًا في النظام الإلكتروني لإدراج منتجات التجميل على موقع الهيئة، وأن يكون تخزين ونقل المنتجات التجميلية حسب اشتراطات المصنع، على ألا يتم تداول المنتجات التي أعلنت الهيئة إلغاءها.
وضمن شروط تداول منتجات التجميل أيضًا ألا تحتوي على ادعاءات طبية مضللة، وتوفر مستندات تثبت مصادر الشراء للمنتجات التجميلية والاحتفاظ بها، مع عدم تداول المنتجات التجميلية المخالفة لضوابط وشروط الهيئة، وعدم تداول أنواع مقلدة أو مغشوشة، أو منتهية الصلاحية.