الجاكرندا البنفسيجة تبشر بطلائع الربيع في عسير
3 مراكز طوارئ داخل المسجد الحرام
خطوة جديدة لدعم المهارات اللغوية للممارسين الصحيين في السعودية
خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الأمريكي آفاق التعاون في المجال الدفاعي
إنقاذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالمدينة المنورة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 6.181 قسيمة شرائية في عدة مناطق لبنانية
ارتفاع متوسط العمر المتوقع لسكان السعودية إلى 78.8 سنة عام 2024
إحباط تهريب 32 كيلو حشيش في جازان
إرشادات مهمة لضمان تيسير العمرة
البنك الدولي يشيد بريادة السعودية في تطوير تحلية المياه منخفضة الطاقة
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.