ثروة دونالد ترامب ترتفع إلى مستوى قياسي مانشستر سيتي يواصل نتائجه المخيبة ويتعادل مع إيفرتون الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس روسيا الاتحادية السعودية تدين الاقتحام الإسرائيلي لباحة الأقصى وتوغل قواتها جنوب سوريا بموافقة الملك سلمان.. منح 200 متبرع ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تبوك أصالة الماضي وحداثة الحاضر تجذب زوار “واحة الأمن” في الصياهد سعد الشهري: الحفاظ على الأجيال ليس مسؤوليتي مانشيني يرد على أنباء التدخل في عمله مع الأخضر نتائج الأخضر في الجولة الثالثة بكأس الخليج كأس الخليج في السعودية للمرة الخامسة
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.