بموافقة الملك سلمان.. توزيع مليون ومائتي ألف نسخة من المصاحف في 45 دولة خلال رمضان
استعدادًا لرمضان.. تجهيز 889 جامعًا ومسجدًا بنجران
العقيل: اليوم نهاية الموجة الهوائية الباردة وارتفاع الحرارة نهاية رمضان
القبض على مواطن لترويجه 9,893 قرصًا محظورًا في تبوك
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
زلزال عنيف بقوة 6.5 درجات يضرب اليابان
اكتمال جاهزية 5762 جامعًا ومسجدًا في القصيم استعدادًا لـ رمضان
أرباح “إس تي سي” تقفز 492% إلى 13.46 مليار ريال
الدولار قرب أدنى مستوى في 11 أسبوعًا
تفاصيل بطاقة ترامب الذهبية.. إقامة أمريكية جديدة بـ5 ملايين دولار
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.