القبض على مقيمَين لترويجهما 1.5 كجم من الشبو المخدر بالرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية مولدوفا حالة مطرية غزيرة على جازان تستمر حتى الـ 8 مساء مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام الوطني للاستثمار الخارجي المباشر الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن 156 وظيفة شاغرة “تخصصي تبوك” يحصل على شهادة الأيزو في الصحة والسلامة المهنية الزكاة والضريبة توجه رسالة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لقطات مذهلة لجريان وتدفق السيول الهادرة في حائل القبض على مواطن بحائل مارس النصب والاحتيال على ضحاياه سحب مليون م3 من مياه الأمطار في سكاكا
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.