حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
إيقاف تصريف 2,5 طن منتجات دواجن مغشوشة في الأسواق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع
ضبط قائد مركبة لممارسته التفحيط في الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.