تنبيه من أمطار ورياح شديدة وتساقط للبرد على حائل مكة والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية والسودة الأقل الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة تصل إلى لبنان بدء القبول الإلكتروني للطلاب بكلية المسجد النبوي وفاة 848 شخصًا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان إعلان مواعيد الدوام الشتوي في مدارس منطقة تبوك وزارة الصناعة: فوز 11 شركة محلية وعالمية برخص الكشف في 6 مواقع 416 مليار ريال إيرادات أرامكو خلال الربع الثالث مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 19 إلى لبنان زلزال بقوة 5 درجات يضرب كولومبيا
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عبر حسابها في “تويتر” أن من حق العامل في الإجازات ما يلي: