الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة جمهورية مولدوفا حالة مطرية غزيرة على جازان تستمر حتى الـ 8 مساء مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام الوطني للاستثمار الخارجي المباشر الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن 156 وظيفة شاغرة “تخصصي تبوك” يحصل على شهادة الأيزو في الصحة والسلامة المهنية الزكاة والضريبة توجه رسالة للمنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع لقطات مذهلة لجريان وتدفق السيول الهادرة في حائل القبض على مواطن بحائل مارس النصب والاحتيال على ضحاياه سحب مليون م3 من مياه الأمطار في سكاكا ابتكار تقنية “مدد” لمراقبة وضعيات الجلوس بالذكاء الاصطناعي بالقصيم
أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحالات تتضمن: استيفاء دَين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهرياً على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات ما يلي: “استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق”.