السديس: رؤية 2030 جمعت بين الأصالة والمعاصرة ورسمت خارطة إيصال رسالة الحرمين للعالم
أكثر من 13 مليون زائر للصلاة في الروضة الشريفة خلال عام واحد
الهلال يكتسح غوانغجو بسباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا
ميتروفيتش يسجل الهدف الرابع في شباك غوانغجو
تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
الهلال يضرب غوانغجو بثلاثية في الشوط الأول
فيصل بن نواف: رؤية 2030 تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها
فيصل بن خالد: مسيرة رؤية 2030 تسابق الزمن وتقريرها السنوي يبرهن على عمق التحوّل
سعود بن نايف: رؤية 2030 حققت إنجازات نوعية تؤكد ريادة السعودية عالميًا
فيصل بن بندر: أرقام إنجازات رؤية 2030 تؤكد العمل الدؤوب والمستمر والواضح
أصدرت محكمة العدل الأوروبية، أمس الخميس، قرارًا يعتبر الوقت الذي يقضيه الفرد في بداية اليوم للذهاب إلى العمل وفي نهاية اليوم للعودة منه، ضمن ساعات العمل الرسمية وفقًا للقانون ولحماية حقوق العامل حسب ما ذكره موقع سكاي نيوز.
ومن المنتظر أن يفعَّل القرار ليشمل العديد من الوظائف داخل القارة الأوروبية وفقًا لقرار المحكمة.
ووفقًا للقرار فإن الشركات التي توظف عمالًا مثل الكهربائيين أو العاملين بمجال الرعاية أو الميكانيكيين قد تكون مخترقة لقوانين العمل بالاتحاد الأوروبي إذا لم تكن موفرة لمكاتب إقليمية للشركة كفروع أقرب مسافة للعمال المذكورين بالأعلى.
وذكرت المحكمة في القرار أنها استندت على قوانين ساعات العمل بالاتحاد الأوروبي، وأنه إذا كانت الرحلة المستغرقة من منزل العامل إلى موقع العمل أو العكس نابعة من قرار الشركة بإلغاء المكاتب الإقليمية وليس رغبة العامل نفسه، فالشركة تكون مجبرة على اعتبار ساعات الرحلة ضمن ساعات العمل الرسمية لضمان حقوق العامل الصحية والأمنية.