برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق ندوة البركة 45 والإعلان عن موضوعات “جائزة صالح كامل”
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11552 نقطة
القبض على مقيم روّج لحملات حج وهمية بالعاصمة المقدسة
أمانة الباحة تبدأ بإصدار تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية أو النسائية في المنازل
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية السنغال
الصين تعلن عن أول تدريب ومناورات جوية مع مصر
ندوة البركة تُقيم أولى جلساتها العلمية “رحلة المصرفية الإسلامية.. من البدايات إلى العالمية”
خالد بن سلمان في طهران.. رفع مستوى التنسيق والتعاون بين السعودية وإيران
بالفيديو.. هبوط اضطراري لطائرة بسبب أرنب
رسميًا.. انضمام “شمال الرياض جيوبارك” و”سلمى جيوبارك” إلى شبكة اليونسكو
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.