الشباب يتفوق على الفيحاء بهدف في الشوط الأول ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في تبوك قيمة صرف تعويض ساند هيفولوشن تعقد القمة العالمية لإطالة العمر الصحي بحضور 2000 شخصية مشروع الاستزراع السمكي بالشرقية يستهدف إنتاج 1000 طن جامعة الملك سعود وطيران ناس يجددان اتفاقية رعاية برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين قطار حلم الصحراء.. تحفة وتجربة فنية برؤية سياحية فاخرة بـ 34 جناحًا تعادل ضمك والاتحاد إيجابيًّا في الشوط الأول إغلاق إشارة تقاطع جسر شارع الأمير نايف مع طريق الملك عبدالعزيز بـ الدمام بيدرو إيمانويل يبحث عن رقم مميز ضد الشباب
كشفت وزارة العدل أن عدد إثباتات الحضانة في محاكم المملكة التي تمت دون حاجة الأم إلى رفع دعوى بلغت 7224 إثبات حضانة، وذلك خلال العام المنصرم 1440 هـ.
يأتي ذلك في ظل حسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.
ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة، في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، وهذا فيما يتعلّق بأحكام التنفيذ فقط، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً من دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها.