القبض على مخالف لتهريبه 393 كيلو قات في عسير فاتح تريم يقود الشباب رسميًّا مدرب منتخب العراق: أعرف الأخضر جيدًا سفارة السعودية لدى ميانمار: إجازة رسمية من الاثنين المقبل أحمد الكسار: مستعدون لمواجهة العراق رينارد: قبلت التحدي ومباراة العراق قوية أمطار ورياح شديدة على جازان حتى السادسة مساء إحباط تهريب 15.6 كيلو حشيش و26270 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي خطيب المسجد النبوي: لأئمة السنة والحديث حق عظيم علينا خطيب المسجد الحرام: التعصب داء فتاك ولابد من نشر ثقافة الحوار والتعايش لعلاجه
تنازل ذوو الشاب المقتول بسبب طلقة طائشة في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة حفر الباطن، عن الطفل الذي تسبب في الوفاة.
وفجع أهالي محافظة حفر الباطن الجمعة الماضية بخبر وفاة الشاب، مُلقين باللوم على الجهات الأمنية وأولياء الأمور غير المبالين بخطورة السلاح.
وقال المحامي والمستشار القانوني محمد الحميداني في تصريح إلى “المواطن“: إنه قرر جمهور الفقهاء أن الطفل مميزًا كان أو غير مميزٍ إذا قتل شخصًا أو أتلف عضوًا فإنه لا يعاقب على فعله ولو كان متعمدًا؛ لأنه ليس له قصدٌ صحيحٌ، ولكن تجب في فعله الدية وتكون على عاقلته، ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبيٍ ولا مجنونٍ، وكذلك كل زائل العقل بسبب يُعذر فيه، مثل النائم والمغمى عليه ونحوهما، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق”، ولأن القصاص عقوبةٌ مغلظةٌ فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود، ولأنهم ليس لهم قصدٌ، فهم كالقاتل خطأ.
وأوضح الحميداني أن في حادثة القتل الخطأ التي وقعت في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة حفر الباطن مرتكبها طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات، وهو ما يطلق عليه الصغير المميز الذي أتم سن السابعة حتى سن البلوغ، ويكون ناقصًا للأهلية؛ لذلك لا يسأل جنائيًّا، وفي القانون تدخل قضية هذا الصغير تحت موانع المسؤولية الجنائية، وتقام ضده التدابير وليس العقوبة؛ كما نص عليها نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/113 في 19/ 11/ 1439هـ في المادة 15 ومسؤولية من أعطاه السلاح الجنائية هي جريمة تعزيرية نص عليها نظام الأسلحة والذخائر في المادة 41، لاسيما إن تخللها إهمال من قبل والده فيكون معرضًا للعقوبة أيضًا بموجب نظام حماية الطفل من الإيذاء.