مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الفواتير الضريبية التي تصدرها المنشآت التجارية المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى عملاءها من المستهلكين النهائيين يجب أن تكون متوافقة مع نماذج الفواتير الضريبية المعتمدة من الهيئة العامة للزكاة والدخل وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة التي تم البدء بالعمل بها مع بداية تطبيق الضريبة في الأول من يناير 2018م، وذلك بهدف تحسين مستويات الامتثال الضريبي.
وقالت الهيئة:” يجب على المنشآت التجارية المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة التي تقوم بالبيع مباشرةً إلى مستهلكين نهائيين أن تقوم بإصدار فاتورة ضريبية مبسطة إلى عملائها أياً كانت قيمة المبيعات المتعلقة بالفاتورة المصدرة”.
وبينت أن نموذج الفاتورة الضريبية المبسطة يجب أن يتضمن على الأقل تاريخ إصدار الفاتورة، واسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي، وبيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها، والمقابل الواجب سداده نظير السلع أو الخدمات، إضافةً إلى توضيح قيمة الضريبة المستحقة على السلع أو الخدمات محل التوريد أو بيان أن المقابل الإجمالي للفاتورة يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات.
الجدير بالذكر أنه يتوجّب على كل شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة إصدار فواتير ضريبية تفصيلية تتضمن عدد من المعلومات الإضافية بخلاف المعلومات الأساسية الخاصة بالفواتير المبسطة عند التعامل مع أي منشآت تجارية أخرى قائمة في المملكة في حال تجاوزت قيمة التوريد ألف ريال سعودي، ويجوز لهذه المنشآت إصدار فاتورة ضريبية مبسطة بدلاً من الفاتورة الضريبية التفصيلية في حال لم تتجاوز قيمة التوريد ألف ريال سعودي، على أن تصدر جميع الفواتير باللغة العربية بالإضافة إلى أية لغة أخرى قد تصدر بها مما يمكن المنشآت والأشخاص المسجلين في نظام الضريبة من تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها النظامية بكل سهولة ويسر، وكذلك استيفاء إجراءات وطلبات خصم أو استرداد الضريبة على المدخلات.
وأكدت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة يتم احتسابها على قيمة التوريد بعد أية تخفيضات يتم منحها للعملاء في حال قام المورد بمنح خصومات أو تخفيضات معينة على أي من السلع أو الخدمات الموردة لعملائه، داعية إلى أهمية قيام الموردين بتحديد نموذج واضح للفاتورة الضريبية يحدد السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمائة أو المعفاة من الضريبة حتى يتم احتساب الضريبة المستحقة بشكل صحيح.