طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” قراراً بتعديل المادة (16) من قواعد الترخيص المتعلقة بالتسويق داخل المملكة لمشاريع تطوير عقارية بنظام البيع على الخارطة، حيث تم التعديل على مبالغ الضمان المالي المقدمة من قبل شركات التطوير العقارية.
وجاء القرار رقم (1-220) بموجب اجتماع عقدته اللجنة في تاريخ 17/11/2017، واستناداً على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4/12/1437هـ.
وتنص المادة (16) من قواعد الترخيص على أن “يتقدم المسوق العقاري بطلب الترخيص لتسويق مشروع أو مشاريع خارجية داخل المملكة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقياً أو إلكترونياً”، حيث تم التعديل على قيمة الضمان المالي المقدم من الشركة في حال الترخيص لثلاثة مشاريع فأكثر.
وتتضمن المادة إلزام المطور العقاري بتقديم ضمان مالي بقيمة 1% من القيمة الإجمالية للمشروع لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى “مليون” ريال، وللجنة حال الترخيص لثلاثة مشاريع فأكثر تحديد الضمان المالي.
وأقرت اللجنة وفقاً لتعديلها المادة (16) من قواعد الترخيص ضماناً مالياً بقيمة ثلاثة 3 ملايين ريال في حال الترخيص لثلاثة إلى خمسة مشاريع، وخمسة ملايين ريال في حال الترخيص لستة إلى عشرة مشروعات، بينما تصل قيمة الضمان المالي إلى 10 ملايين ريال في حال الترخيص لـ 11 إلى 20 مشروعاً.
وشمل التعديل تقديم ضمان مالي يصل إلى 25 مليون ريال لترخيص 51 مشروعاً وحتى 80 مشروعاً، وأما إذا رغبت الشركة الترخيص لأكثر من 81 مشروعاً فتلتزم بتقديم ضمان مالي بقيمة 50 مليون ريال.
وذكرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة في بيان لها أن تعديل المادة (16) من قواعد الترخيص سيتم العمل به بعد نشره في الصحيفة الرسمية، موضحة أن لها الصلاحية بتعديل أي مادة من مواد قواعد الترخيص بما لا يخل بالضوابط الصادرة من مجلس الوزراء لتنظيم نشاط التطوير العقاري بنظام البيع أو التأجير على الخارطة.
وأشارت اللجنة أنها سعت من خلال تعديل المادة (16) إلى تقليل عدد من المستندات والمتطلبات التي من شأنها تأخير المطور العقاري من إصدار الترخيص حفاظاً على وقته وتسهيلا عليه، مفيدة أنها من خلال إجراء التعديل تهدف إلى خدمة السوق العقارية وجذب الاستثمارات إليها في مجال البيع والتأجير على الخارطة، لافتةً إلى أن جميع متطلبات التراخيص تساعد في الحفاظ على حقوق المستفيدين.
ويمكن للمطور العقاري التقدم بترخيص تسويق عقارات خارج السعودية على الخارطة، بعد تزويد اللجنة بالسجل التجاري، ووثائق ملكية المشروع، وما يفيد اعتماد المشروع من الجهات المختصة في بلد المشروع، إضافة إلى ترخيص المشروع من بلد العقار، ولعقد بين المسوق العقاري والمطور أو المالك، وكذلك ملفا إلكترونيا لجميع نماذج الإعلان والمنشورات الخاصة به، على أن تكون متوافقة مع الدليل الإيضاحي المعتمد.
وحفاظاً على حقوق المشترين يتعهد المسوق العقاري للمشروع بعدم تسلم أي مبالغ أو توقيع عقود أياً كان نوعها داخل المملكة العربية السعودية، والتزامه بمعالجة جميع الشكاوى والمخالفات المترتبة عليه بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أن برنامج “وافي” للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية – تجارية – استثمارية – مكتبية – خدمية – صناعية – سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.