السعودية ترحب بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري
سالم الدوسري يتصدر قائمة تاريخية بدوري المحترفين
الهلال يكتسح الخلود بخماسية
اكتمال توزيع منحوتات الفنان العالمي دافيدي ريفالتا في الرياض
تأجيل موعد انطلاق مباراة الوحدة والنصر
ختام الجولة الـ22 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
الأهلي والقادسية لا يعرفان التعادل
الهلال يسجل هدفين في أول 5 دقائق للمرة الأولى
طريقة استعراض مكاتب خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية في مساند
الهلال يقسو على الخلود برباعية في الشوط الأول
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.