انطلاق رالي داكار السعودية بنسخته السابعة.. وغدًا أولى المراحل الرسمية
الاتحاد يتغلّب على التعاون في دوري روشن
ختام منافسات الملاك الدوليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
منتخب السنغال يتأهل لربع نهأئي كأس الأمم الأفريقية
ثامر بن هادي الشمري ينال درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى
الأرصاد: موجة برد وصقيع إلى ما دون الصفر على القريات
أول قمر عملاق في 2026 يزين سماء المملكة
وزير المالية يعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2026م
سلمان للإغاثة يوزّع 1.599 سلة غذائية و1.599 كرتون تمر في البقاع بلبنان
ترامب ينشر صورة للرئيس الفنزويلي.. مكبلًا بالأصفاد ومعصوب العينين
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.