أمير الباحة بعد الأمر الملكي بتمديد خدمته: ثقة ملكية نعتز بها على ظهور الإبل.. رحّالة بريطانيون يقطعون 500 كم بمحمية الملك سلمان الملكية لأول مرة بالشرق الأوسط.. 140 طيارًا يتنافسون من 50 دولة في الرياض بمشاركة 15 دولة.. انطلاق تمرين رماح النصر 2025 الأسبوع المقبل الموارد البشرية تنظم مبادرة “تطوع بخبرتك” أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على الباحة محمد بن سلمان يُعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ فاضل الصباح التعليم تصدر دليلًا إرشاديًّا لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة شركة أمريكية تدشن أول مركز بيانات مستدام على القمر
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.