برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السديس: ملتقى مآثر الشيخ عبدالله بن حميد انطلاقة لسلسلة من الملتقيات الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بريطاني يصطحب والديه في رحلة لاكتشاف السعودية إحباط تهريب 108 كيلوجرامات من القات والإطاحة بالمهربين ترخيص موثوق شرط للإعلان مع المؤثرين شاهد.. لحظة انهيار جسر في البرازيل إطلاق منصة “رَادَ” لتعزيز وتنمية قدرات القطاع الوقفي هلال مكة يعلن فتح باب استقبال طلبات التعاقد المؤقت “لوكم” زراعة 153 ألف شجرة تعزّز جمالية المشهد الحضري للمدينة المنورة
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.