القبض على مخالف يروج الحشيش في جدة
الفريق البسامي يتفقد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1446
وظائف شاغرة في شركة الخزف السعودي
وظائف شاغرة لدى تطوير لتقنيات التعليم
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر
وظائف شاغرة في طيران أديل
وظائف إدارية شاغرة بـ شركة المراعي
وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ شركة البواني
وظائف شاغرة بـ شركة تبوك الدوائية
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك”.
فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه “إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج, أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام, ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع”.
وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.