اعترضت النيابة العامة على الحكم الابتدائي الصادر ضد أحد المتحرشين بسجنه لمدة 10 أشهر وتغريمه 5 آلاف ريال، وطالبت بتطبيق الحد الأعلى من نظام التحرش بحق المتهم.
وكشفت مصادر أن المحكمة الجزائية بالدمام أصدرت حكمًا ابتدائيًا بالسجن لمدة 10 أشهر وغرامة قدرها 5 آلاف ريال، ضد المتحرش بفتاة داخل مركبتها في محافظة الخبر، وذلك بعد أن أقرّ المتهم بجريمته خلال التحقيق معه من قِبل النيابة العامة.
وألقت شرطة المنطقة الشرقية، 5 رمضان الماضي، القبض على المتحرش بقرار من النائب العام بعد تداول مقطع فيديو ظهر خلاله يتحرش بفتاة أثناء جلوسها داخل سيارتها في الخبر.
يُذكر أن عقوبة التحرش قد تصل إلى السجن لمدة عامين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
وبحسب النظام فإن جريمة التحرش تُقترف بكل قول أو فعل أو إشارة تصدر من شخص تجاه آخر، ذات مدلول جنسي تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك وسائل التقنية وعقوباتها السجن مدة تبلغ سنتين وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال، وتُشدد حال العودة.