زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
القبض على مواطن يروج 30 كيلو حشيش في عسير
لقطات لأمطار القصيم المسائية
مواعيد الدوام في تعليم جدة بعد إجازة عيد الفطر
تحذير من المدني بشأن طقس الشمالية: إنذار أحمر
النصر يفوز على الهلال بثلاثية ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 237 سلة غذائية في بيروت
استمرار مواعيد الدوام الشتوي في مدارس المدينة المنورة
حرس الحدود لمرتادي الشواطئ: التزموا بإرشادات السلامة البحرية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
شددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على أنها لن تتهاون تجاه المنشآت التي لا تلتزم بضوابط الدليل الموحد لبيئة عمل المرأة.
وقدمت العمل بعض الضوابط الواجبة على أصحاب العمل، وهي: توفير الخصوصية والاستقلالية في الأقسام النسائية لبيئة العمل المكتبية أو غير المخصصة لاستقبال العملاء، كما يجب ألا يقل عدد النساء العاملات في الوردية الواحدة عن اثنتين في حال وجود عاملين من الرجال.
وتابعت وزارة العمل أنه ينبغي توفير مساحات ومسافات مناسبة لممارسة النساء عملهن بأريحية.
وبالنسبة إلى الأنشطة الصناعية، فقالت العمل: إنه إذا كانت العاملات يعملن في مرحلة من مراحل خط الإنتاج فيجب أن تكون هذه المرحلة من العاملات، كما يجب توفير حراسة أمنية أو نظام أمني إلكتروني مناسب.