لقطات من تتويج ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي بالرياض ريال مدريد يعبر مينيرا بخماسية في كأس ملك إسبانيا 3 مزايا لبرنامج استبدال الوقود السائل ميلان يقلب الطاولة على الإنتر ويحصد السوبر الإيطالي بالرياض أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور في أمريكا فيروس جديد ينتشر في الصين فهل نقلق؟ عقوبة المنصات المعلنة عن وحدات ضيافة دون ترخيص ترامب يدعو إلى ضم كندا توطين وتطوير تقنية الباعث الضوئي الأزرق بالسعودية فاتح تريم: الشباب بحاجة إلى التدعيم
أعلنت وزارة الخدمة المدنية شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة.
ويشترط للترقية شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً، وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.
الشروط:
* يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة) فما دون بالشروط الآتية:
1- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً.
2- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
* لا تحتسب المدة الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:
1- مدة الإجازة الاستثنائية.
2- مدد الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
3- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
4- مد كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
لمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).