المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش عددًا من المحاور أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ10 مساء الموقع الإلكتروني لـ برنامج التوائم الملتصقة.. تصميم عصري وعرض تفاعلي بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية سورينام الخدمات الطبية تقدم خدماتها الإسعافية الطارئة في بطولة وزارة الداخلية الـ 14 لكرة القدم أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
أعلنت وزارة الخدمة المدنية شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة.
ويشترط للترقية شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً، وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.
الشروط:
* يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة) فما دون بالشروط الآتية:
1- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً.
2- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
* لا تحتسب المدة الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:
1- مدة الإجازة الاستثنائية.
2- مدد الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
3- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
4- مد كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
لمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).