الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا
الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان
ارتفاع أسعار النفط عالميًا
الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر أبشر 2025
سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان
طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري
محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
لقطات لهطول الأمطار وتساقط الثلوج على مرتفعات تروجينا بمنطقة تبوك
أكدت مصادر إعلامية قرب اجتماع المجلس الدستوري في الجزائر لبحث إعلان خلو منصب رئيس البلاد بعد الكلمة الهامة التي ألقاها قائد الجيش اليوم وطالب فيها بتفعيل المادة 102.
وفي حال أقر المجلس الدستوري خلو منصب الرئيس سيكون على رئيس مجلس الأمة أن يتولى إدارة مهام البلاد خلال فترة انتقالية لا تزيد على 90 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد .
ويتولى المجلس الدستوري وهو السلطة القضائية العليا في البلاد الفصل في دستورية القوانين والأنظمة المتبعة ورعاية الحياة الدستورية في البلاد.
أول مرحلة في تاريخ المجلس الدستوري كانـت عام 1963، إذ نصّ أول دستور الجزائر المستقلة في مادته 63 على إنشاء مجلس دستوري يتولى حسبما ورد في المادة 64 منه صلاحية: ” الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني ” إلا أن إنشاء هذا المجلس لم يتم إلا عام 1989 حين تم تعديل الدستور الجزائري لينص على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة إياه بموجب دستور 1963، منها، رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات ورقابة صحة الاستشارات السياسية الوطنية، بالإضافة إلى صلاحيات استشارية يمارسها في ظروف خاصة.
وطبقا للتعديل الدستوري الأخير في الجزائر فإنه تم زيادة أعضاء المجلس إلى 12 عضوا بدلا من 9 وذلك لضمان تمثيل متوازن للسلطات الثلاث بداخله، واستحداث وظيفة نائب الرئيس لضمان استقرار وديمومة المؤسسة.
يذكر أن رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح طالب بإعلان خلو منصب البلاد تفعيلاً لنص المادة 102 من الدستور التي تنص على أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.