القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 109 كيلو قات في جازان
مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة من باكستان
رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على برنامج فني رعاية مرضى
شراكة استراتيجية بين طيران ناس وسار لربط حجوزات الرحلات الجوية بقطار الحرمين
السديس: تمسكوا بالكتاب والسنة وابتعدوا عن الابتداع والإحداث في الدين
شركة الدرعية تُبرم عقدًا بقيمة ـ4.2 مليار ريال لتطوير البنية التحتية
الربيعة لأعضاء اللوردات البريطاني: السعودية قدمت أكثر من 134 مليار دولار كمساعدات لـ 172 دولة
بألوان الخزامى.. طيران الرياض يكشف عن مقصورات الطائرات بتصاميم داخلية مبتكرة
بدء منع دخول مكة المكرمة لغير حاملي تأشيرة الحج
أعلن رئيس الأركان الجزائري خلو منصب رئيس الدولة وفقا لنص المادة 102 من الدستور فيما أعلنت قناة النهار الجزائرية أن رئيس البرلمان عبد القادر بن صلاح سيتولى مهام الرئاسة لفترة انتقالية.
وطالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة.
وحذر رئيس أركان الجيش الجزائري من استغلال المسيرات من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد.
وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.
وأشار إلى ضرورة تبني حل يمكّن الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة.
وشدد أن الحل الذي من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف هو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102.
وتنص المادة 102 من الدستور على : “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
🔴🔴#قايد_صالح: حل الأزمة في تطبيق المادة 102 من الدستور pic.twitter.com/ExQ6ZyLXh4
— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) March 26, 2019