مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
رفضت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة حكماً أصدرته المحكمة الجزائية بحق فتاة سعودية ومقيم حرضته على حرق شقيقها وأسرته بالأسيد، معتبرة أن المحكمة الجزائية خففت الحكم عليهما بعدما قضت بسجن منفذ الجريمة 4 سنوات، وسجن المحرضة سنتين.
ووجهت محكمة الاستئناف، بتغليظ العقوبة على الفتاة والفاعل، وإعادة القضية إلى النيابة مجدداً؛ للمطالبة بقتل المتهمين تعزيراً، في حال ثبوت القصد، مبينة أن الحـادثة أصابت أسرة من 6 أفراد بتشوهات متعمدة، وينبغي على المحكمة أن تشير في منطوق حكمها إلى حق المتضررين في المطالبة بالحق الخاص.
واستجابت محكمة جدة لطلب الاستئناف، وأعادت النظر في العقوبة، وقضت بسجن المقيم 8 سنوات، وسجن الفتاة المحرضة 4 سنوات، وفقاً لـ”عكاظ”.
يذكر أن الفتاة، كانت قد حرضت الجاني على الجريمة؛ بسبب خلافات عائلية على الميراث، ودفعت له مبلغ 50 ألف ريال نقداً، ووعدته بدفع مبلغ مليون ريال وإعطائه سيارة فارهة بقيمة مليون ريال، بعد تنفيذ الجريمة، التي أصابت شقيقها وأسرته بحروق بليغة، وفقد عدد منهم البصر.
مسعود
اى جريمه تؤدى الى فقد البصر يجب القصاص من حق المجنى عليه بالمطالبه بالقصاص وفقع عين الجانى تحت اشراف طبى قال تعالى (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص)