مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها رقم 4768 الصادر بتاريخ 1440/6/23 تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (310) وتاريخ 7-6-1440هـ الخاص باستحداث تأشيرة باسم زيارة فعالية.
وينص القرار على استحداث تأشيرة باسم زيارة فعالية تصدر للراغبين في حضور الفعاليات التي تقام في المملكة، وذلك وفقاً للآلية الآتية:
1- أن تقوم رئاسة أمن الدولة (مركز المعلومات الوطني) بالاتفاق مع وزارة الخارجية بتأسيس رقم تعريفي للتأشيرة، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.
2- أن تقوم الجهات الحكومية المرخصة للفعاليات التي تقام في المملكة بتزويد وزارة الخارجية ورئاسة أمن الدولة بقائمة بالفعاليات بشكل دوري، وذلك قبل إقامة أي منها بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك لإضافتها في الأنظمة الآلية للتأشيرات.
3- أن تقوم وزارة الخارجية بإرسال نوع الفعالية ضمن البيانات الخاصة بالتأشيرة المرحلة إلى مركز المعلومات الوطني.
4- أن تقوم وزارة الخارجية (سفارات وقنصليات المملكة في الخارج) بإصدار التأشيرة خلال (24) ساعة من تسلم جواز طالبها.
5- أن تطبيق على هذه التأشيرة الرسوم الواردة في المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6-11-1437هـ، وضوابط ومتطلبات تأشيرات الدخول إلى المملكة لغرض الزيارة.
كما نص القرار على قيام وزارة الخارجية بعد التنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الثقافة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه،برفع تقرير إلى مجلس الوزراء يتضمن نتائج تطبيق هذه التأشيرة والصعوبات – إن وجدت – والمقترحات في هذا الشأن، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ العمل بهذه التأشيرة.