إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
أعلنت وزارة الخدمة المدنية شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة.
ويشترط للترقية شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً، وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.
الشروط:
* يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة) فما دون بالشروط الآتية:
1- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً.
2- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
* لا تحتسب المدة الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:
1- مدة الإجازة الاستثنائية.
2- مدد الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
3- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
4- مد كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
لمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).