الأهداف القاتلة سلاح الاتحاد في دوري روشن
القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة
ماجد السيحاني يحصل على الدكتوراه
إنذار أحمر في الرياض.. عواصف ترابية ورياح نشطة
إخلاء طبي لمواطن من أوردو التركية إلى السعودية
إزالة أكثر من 3400 طن من المخلفات في مليجة
خطوات عرض شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة عبر أبشر
شرورة أعلى درجة حرارة اليوم بـ 31 مئوية وطريف 2 تحت الصفر
تنافسية جائزة أفضل محتوى رقمي تستقطب 50 ألف صوت خلال 24 ساعة
تعليم الرياض يتصدر جوائز معرض إبداع 2025 بـ 39 جائزة كبرى وخاصة
أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن نظام المنافسة الجديد يهدف إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن النظام يسري على جميع المنشآت داخل المملكة وممارساتها خارج المملكة التي يكون لها أثر على المنافسة العادلة داخل المملكة، فيما استثنى النظام المؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة من تطبيق أحكام نظام المنافسة، واشترط أن تكون مخولة وحدها من الحكومة بتقديم السلعة أو الخدمة في مجال معين.
وحظر النظام الجديد كافة الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت مكتوبة كانت أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة، كما حظر على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء منه إساءة استغلال الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، وكذلك منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمته أو حجب معلومات عنه أو الإدلاء بمعلومات مضللة أو إخفاء مستندات أو وثائق تقيد التحقيق أو إتلافها.
وألزم النظام المنشآت الراغبة بالتركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوما من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز مبلغا تحدده اللائحة التنفيذية.
وفرض النظام عقوبات على مخالفي أحكام المواد المتعلقة بالاتفاقيات المخلة بالمنافسة أو المتعلقة بإساءة استغلال الوضع المهيمن أو المتعلقة بوجوب الإبلاغ عن التركز الاقتصادي، بغرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات.
كما فرض على من منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهامه بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من قيمة المبيعات السنوية أو 5 ملايين في حالة استحالة تقدير المبيعات، كما نص النظام على نشر القرار النهائي الصادر بحق المخالف على نفقته في صحيفة محلية.
وأكد النظام على أن المخالف إن عاد لارتكاب مخالفته مرة أخرى خلال 3 سنوات من ارتكاب مخالفته الأولى، فيحق للجنة أن تضاعف الغرامة المالية المحكوم بها في المرة الأولى.