تشابه ظروف الوصل والأهلي قبل مباراة اليوم أعضاء الشورى يناقشون تقرير صندوق التعليم العالي للجامعات النصر يطمح لاستغلال ظروف الريان تفاصيل إصابة تيبو كورتوا الأسهم السعودية تغلق منخفضة 45.67 نقطة الأهلي والوصل.. من يحسم المواجهة الثالثة؟ قبل لقاء اليوم.. تاريخ مواجهات النصر والريان طرح ضوابط الأمن السيبراني لمرئيات العموم إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفق المادة 75 بعد اعتزاله.. منتخب فرنسا يودع جريزمان
أعلنت وزارة الخدمة المدنية شروط ترقية موظفي المرتبة العاشرة فما دون على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الجديدة.
ويشترط للترقية شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً، وأن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.
الشروط:
* يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة) فما دون بالشروط الآتية:
1- شغور الوظيفة المراد الترقية عليها فعلاً.
2- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.
3- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
* لا تحتسب المدة الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:
1- مدة الإجازة الاستثنائية.
2- مدد الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
3- مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية.
4- مد كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.
لمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).