شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″
أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على بعض الأسئلة بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الزكاة والدخل أن الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأن ضريبة القيمة المضافة لا تنطبق على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى؛ مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل.
كما ردت الزكاة والدخل على استفسار آخر بشأن ما يجب على المكلف فعله في حال طلب إلغاء التسجيل وإيقاف الرقم المميز لدى الهيئة، وقالت: إنه يجب على المكلف الذي توقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي تقديم الإقرارات وتصفية الحسابات المالية، ومن ثم إشعار الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط.
وبالنسبة إلى خضوع التأجير السكني لضريبة القيمة المضافة، قالت هيئة الزكاة: إن تأجير البيوت السكنية والشقق السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة؛ وفقًا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.