العمل: تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي لتمكين وتأهيل مستفيديه

السبت ١٦ فبراير ٢٠١٩ الساعة ٤:٢٩ مساءً
العمل: تعديل اللائحة التنفيذية للضمان الاجتماعي لتمكين وتأهيل مستفيديه

أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المهندس ابراهيم المبارك، أن التعديلات المُقرة مؤخرًا على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، تتناسب مع التوجهات التنموية للوزارة، بتمكين وتأهيل المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
وأضاف المبارك أن برامج التمكين التي جرى إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة على اللائحة، تعمل على مساعدة المستفيدين القادرين على العمل لتحويلهم إلى منتجين ومستقلين ماديًا،
من خلال التدريب والتأهيل واندماجهم في سوق العمل, مشيرًا إلى أن تلك البرامج ستوجه للفئة العمرية بين 18 و 59 عامًا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي الأساسيين أو التابعين القادرين على العمل واللائقين طبياً.
وبين أن اللائحة تجيز صرف معاش الضمان كاملًا للمستفيد الأساسي المُمكن، إذا كان راتبه ثلاثة آلاف ريال، وما زاد عن ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع التي تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتباراً من تاريخ التحاقه في سوق العمل، كما تجيز الصرف للمرافق المُمكن لنفس المدة.
ولفت الانتباه إلى أن اللائحة تجيز صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل سواءً كان أساسي أو مرافق، كما تجيز للمستفيد المُمكن الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.