أمانة جدة تطلق حملة للتبرع بالدم دولة إفريقية تسجل 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا سعود كاتب يتوقع ظواهر إعلامية جديدة.. مستقبل الصحافة بين ترامب وماسك أسعار القهوة تقفز لأرقام قياسية.. ما علاقة حرائق البرازيل؟ أمانة الرياض تتيح خدمة إصدار نظام البناء عبر تطبيق مدينتي انخفاض مؤشر الدولار مقابل اليورو والين بالفيديو.. ارتفاع ضحايا حريق منتجع بولو في تركيا لـ76 شخصًا استقرار أسعار النفط في التعاملات الصباحية حادثة جديدة بمصر.. طالب مصري يطعن 3 بمدرسة إنترناشيونال الاستثمارات العامة وشركة “علم” يوقّعان اتفاقية للاستحواذ على شركة “ثقة”
أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على بعض الأسئلة بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الزكاة والدخل أن الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأن ضريبة القيمة المضافة لا تنطبق على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى؛ مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل.
كما ردت الزكاة والدخل على استفسار آخر بشأن ما يجب على المكلف فعله في حال طلب إلغاء التسجيل وإيقاف الرقم المميز لدى الهيئة، وقالت: إنه يجب على المكلف الذي توقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي تقديم الإقرارات وتصفية الحسابات المالية، ومن ثم إشعار الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط.
وبالنسبة إلى خضوع التأجير السكني لضريبة القيمة المضافة، قالت هيئة الزكاة: إن تأجير البيوت السكنية والشقق السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة؛ وفقًا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.