سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم
الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة
انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية
بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
بتوجيه أمير المنطقة.. تأجيل بداية الدوام في مدارس تبوك
حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026
حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية
رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95”
أجابت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على بعض الأسئلة بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وأكدت الزكاة والدخل أن الأجور التي يتقاضاها الموظفون لا ينتج عنها أي التزامات لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأن ضريبة القيمة المضافة لا تنطبق على الرواتب أو الأجور أو أي مبالغ نقدية أخرى؛ مثل العلاوات والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من صاحب العمل.
كما ردت الزكاة والدخل على استفسار آخر بشأن ما يجب على المكلف فعله في حال طلب إلغاء التسجيل وإيقاف الرقم المميز لدى الهيئة، وقالت: إنه يجب على المكلف الذي توقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي تقديم الإقرارات وتصفية الحسابات المالية، ومن ثم إشعار الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ التوقف عن مزاولة النشاط.
وبالنسبة إلى خضوع التأجير السكني لضريبة القيمة المضافة، قالت هيئة الزكاة: إن تأجير البيوت السكنية والشقق السكنية معفاة من ضريبة القيمة المضافة؛ وفقًا للائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
