حالة تُمكِّن المنشأة من خصم ضريبة المدخلات

الخميس ١٤ فبراير ٢٠١٩ الساعة ١٠:١١ مساءً
حالة تُمكِّن المنشأة من خصم ضريبة المدخلات

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يمكن للمنشأة خصم ضريبة المدخلات إلا في حال كانت فواتير المشتريات مستوفية لمتطلبات الفواتير الضريبية المحددة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك ردا على مواطن، وجه سؤالا: ” الفاتورة مستوفاة جميع الشروط بس الضريبة غير مفصولة ومكتوب السعر شامل الضريبة.. هل تخصم أم لا ؟ ” .

وردَّ حساب خدمة العملاء الخاص بالهيئة، بأنه يجـب أن تتضمن الفاتـورة أيا مما يأتي : يجب إظهار مبلغ الضريبة المستحقة الدفع بالريال السعودي (تطبيقا لشروط إصدار الفاتورة الضريبية الأساسية)، أو أن تتضمن الفاتورة الضريبية المبسطة عبارة واضحة تفيد بأن المقابل الواجب دفعه بالريال السعودي يشمل ضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية %5.

إقرأ المزيد