لقطات من تتويج ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي بالرياض ريال مدريد يعبر مينيرا بخماسية في كأس ملك إسبانيا 3 مزايا لبرنامج استبدال الوقود السائل ميلان يقلب الطاولة على الإنتر ويحصد السوبر الإيطالي بالرياض أول حالة وفاة بشرية بإنفلونزا الطيور في أمريكا فيروس جديد ينتشر في الصين فهل نقلق؟ عقوبة المنصات المعلنة عن وحدات ضيافة دون ترخيص ترامب يدعو إلى ضم كندا توطين وتطوير تقنية الباعث الضوئي الأزرق بالسعودية فاتح تريم: الشباب بحاجة إلى التدعيم
أقر وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديل المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية.
وبحسب القرار، تكون مدة الترخيص البلدي لممارسة أي نشاط خاضع لإشراف الوزارة والأمانات والبلديات التابعة لها لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى خمس سنوات بدلًا مما هو معمول به في اللائحة السابقة أن يكون الترخيص لمدة سنة واحدة، وبعد ذلك تقوم المنشأة التجارية بإجراءات التجديد مرة أخرى، على أن تسدد الرسوم البلدية عن كامل مدة الترخيص أو عن كل سنة منه بناءً على طلب صاحب الترخيص.
ويأتي صدور قرار معالي الوزير في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والمحلات ورجال الأعمال والمستثمرين، وسيبدأ العمل بهذا القرار بعد 30 يومًا من تاريخ صدوره.