توضيح من التأمينات بشأن إكمال مدة المعاش ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ14 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية في إدلب برشلونة يتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بدء إيداع حساب المواطن لشهر يناير شاملًا الدعم الإضافي نيدفيد مديرًا رياضيًّا للشباب رسميًّا ابقوا في أماكن آمنة.. المدني يحذر من استمرار الأمطار الرعدية حتى الأحد الاتحاد يعلن إعارة طلال حاجي توكلنا يتيح معرفة التمويل المناسب من بنك التنمية الاجتماعية تصرف خاطئ من المطلقين يهدد سلوك الأبناء الاجتماعي والنفسي
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
وأكدت وزارة العدل، أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقًا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية.
وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقان في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ .