وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن وظائف إدارية وهندسية شاغرة في بنك D360 أمطار متوقعة على معظم المناطق ابتداء من الغد موعد صرف المنفعة التقاعدية هدافو دوري روشن.. رونالدو يتصدر وبنزيما يعادل ميتروفيتش أهداف تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن ترتيب دوري روشن بعد ختام الجولة الـ16 كيفية تطبيق معايير القدرة المالية على المتقدمين لحساب المواطن بثنائية.. الاتحاد يعبر اختبار الشباب
وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ببدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها بنظر الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها في الأحكام الجزائية الصادرة بالإتلاف أو القصاص في النفس أو فيما دونها، والأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب وتمويله، والأحكام الصادرة في القضايا التجارية.
وأكدت وزارة العدل، أنه بموجب هذا القرار سيتمكّن المستفيدون من الاعتراض بالنقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، أو المؤيدة منها للأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ وينظر ذلك الاعتراض في المحكمة العليا وفقًا لما هو مقرر في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.
وأوضحت الوزارة أن الاعتراض على الأحكام بطريق النقض لا يسري على ما صدر قبل تاريخ 28 ربيع الأول 1440 هـ في هذا النوع من القضايا ولا غيرها، ويأتي ذلك في ظل إطلاق وزير العدل المرحلة الأولى من تفعيل المرافعة في محاكم الاستئناف لتكون درجة تقاض ثانية.
وبدأت محاكم الاستئناف في المملكة، تفعيل قراري المجلس الأعلى للقضاء المتعلقان في مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصاتها المنصوص عليها في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية بنظر الاعتراضات الصادرة على أحكام وقرارات محاكم الدرجة الأولى في القضايا التجارية والجزائية بطريق المرافعة أمامها، كدرجة ثانية للتقاضي.
يذكر أن المحاكم الجزائية في المملكة أصدرت نحو 180 ألف حكم خلال العام الماضي 1439هـ .