الديوان الملكي: وفاة عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن آل سعود
افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب الطائف
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 198 كيلو قات في جازان
الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك عاجل لإنقاذ الفلسطينيين في قطاع غزة
عقوبات تصل للسجن على الأفراد والجهات غير الملتزمة بتصريح الأرصاد
بورصة إندونيسيا.. تدهور الأسهم بأكثر من 9% يعلق التداول
أبرزها حوكمة الأوقاف.. طرح 27 مشروعًا عبر منصة استطلاع لأخذ المرئيات بشأنها
القبض على شخصين لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي في جدة
طقس غير مستقر في جازان حتى المساء.. أمطار وسيول وبرد
الجزائر ومالي تتبادلان حظر المجال الجوي
أشارت لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 10 شروط لطرح الصناديق، منها: أن يكون الصندوق مغلق، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصوله وقت التأسيس عن 500 مليون ريال، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، على أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط، وألا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات.
وبينت اللوائح أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًّا قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، فيما يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنويًّا من صافي أرباح الصندوق.
وأوضحت أنه لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في: التطوير العقاري، وتجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.
وأضافت أنه يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.