أمطار ورياح شديدة على نجران حتى العاشرة مساء
فيفا يعلن تفاصيل جوائز كأس العالم للأندية 2025
“أنتِ مجنونة؟!”.. بلاغ ضد محمد رمضان بسبب إهانة ياسمين صبري
قطار الحرمين يسجل رقمًا قياسيًّا بنقل 48 ألف راكب في يوم واحد خلال رمضان
الليلة.. الخثلان: ليلة 27 رمضان أرجى الليالي لموافقة ليلة القدر
خطوات طلب طباعة وتوصيل رخصة سير المركبة عبر أبشر
الشؤون الإسلامية تبث 1.500.000 رسالة توعوية خلال رمضان
صرف المعاشات والمنافع التأمينية لشهر إبريل غدًا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بنجلاديش
حرائق غابات في كوريا الجنوبية تخلّف أضرارًا غير مسبوقة
أشارت لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 10 شروط لطرح الصناديق، منها: أن يكون الصندوق مغلق، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصوله وقت التأسيس عن 500 مليون ريال، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، على أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط، وألا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات.
وبينت اللوائح أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًّا قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، فيما يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنويًّا من صافي أرباح الصندوق.
وأوضحت أنه لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في: التطوير العقاري، وتجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.
وأضافت أنه يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.