جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة
هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟
ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز
رياحٌ شديدة على منطقة حائل حتى المساء
ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية بنسبة 34.5% في الربع الثالث 2025
تعليم الباحة يُطلق خدمة الهاتف الإرشادي والاستشاري
حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024
السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي
موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد
إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح
أشارت لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 10 شروط لطرح الصناديق، منها: أن يكون الصندوق مغلق، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصوله وقت التأسيس عن 500 مليون ريال، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، على أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط، وألا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات.
وبينت اللوائح أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًّا قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، فيما يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنويًّا من صافي أرباح الصندوق.
وأوضحت أنه لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في: التطوير العقاري، وتجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.
وأضافت أنه يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.