رفع نسبة الحجوزات بالمخيمات في المدينة المنورة بالتزامن مع العيد
العثور على جثث 3 من 4 جنود أميركيين فُقدوا في ليتوانيا
لا تتشتت على الطريق.. هيئة الطرق: الرد على رسالة التهنئة يتأجل
سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 سلة غذائية في محلية الدامر بالسودان
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سؤال وإجابة بشأن تخفيض غرامات المخالفات المرورية
قصر العان بنجران يجذب زوار المنطقة في العيد بطراز معماري فريد
القبض على 4 أشخاص لترويجهم 56,119 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
30 فعالية في تبوك خلال عيد الفطر
أشارت لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 10 شروط لطرح الصناديق، منها: أن يكون الصندوق مغلق، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصوله وقت التأسيس عن 500 مليون ريال، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، على أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط، وألا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات.
وبينت اللوائح أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًّا قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، فيما يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنويًّا من صافي أرباح الصندوق.
وأوضحت أنه لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في: التطوير العقاري، وتجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.
وأضافت أنه يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.