أعادت النيابة العامة التأكيد على العقوبة النظامية بحق من يحمل أسلحة حربية؛ كالرشاشات وذخيرتها أو اقتنائها.
وقالت النيابة العامة: كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا كالرشاشات أو ذخيرتها، أو اقتنى أيًّا منها فهي جريمة وفق نظام الأسلحة والذخائر، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس عشرة سنة وغرامة مائة وخمسين ألف ريال.