الأولى عالميًا بسعة أنابيب النقل.. السعودية تحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة بقطاع المياه إحباط تهريب 3.3 كجم من الحشيش المخدر بالمدينة المنورة برئاسة فيصل بن فرحان.. المملكة تشارك بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 رعب في دولة عربية.. فيروس ينتشر ويملأ المستشفيات بالمرضى الإطاحة بـ 5 مخالفين لتهريبهم 110 كيلوجرامات من القات بعسير شروط جديدة في مصر للقروض بالدولار المنافذ الجمركية تسجّل أكثر من 2100 حالة ضبط للممنوعات دعوات أممية لدعم وتمويل الأونروا للمرة الرابعة.. الدعم السريع تقصف محطات كهرباء في السودان خلال أسبوع.. ضبط 21 ألف مخالف بينهم 16 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
أكد الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، أن التعويض الذي يتم دفعه عن الشخص المتوفى جراء حـادث من شركة التأمين، يدخل ضمن المال الذي يوزع على الورثة.
وقال الشيخ الخثلان خلال حواره ببرنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة” إن القـتل الخطأ يلزمه دية وكفارة، مضيفًا أن الدية قيمتها 100 ناقة وهي تعادل 300 ألف ريال، أما الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين.
ولفت إلى أن التعويض الذي يدفع من شركة التأمين يذهب إلى الورثة لكنه لا يكفي، وعلى من تسبب في الحـادث أن يدفع الدية كاملة حسب نسبة الخطأ في الحادث الذي تسبب في وفاة الشخص.